Distribute an estate according to the prescribed shares of Surah An-Nisa (4:11-12). Select the surviving heirs, enter the estate value, and we apply the fixed shares (fard) and residue (ta'sib) automatically.
After settling funeral expenses, debts, and bequests up to one-third.
Step-by-step application of the fixed shares (fard) followed by residue distribution.
Based on Quranic shares and the doctrine of 'asabah (agnatic residuaries).
الفرائض — وهو علم الميراث في الإسلام — من أدق فروع الفقه الإسلامي تقنيناً وضبطاً. قال النبي محمد ﷺ: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم» (سنن ابن ماجه). وعلى خلاف معظم أبواب الفقه، فإن أنصبة الورثة ثابتة في القرآن مباشرة — وخاصة في الآيات 11 و12 و176 من سورة النساء.
قبل أن يحصل أي وارث على شيء، يجب تسوية أربعة حقوق سابقة على التركة، على الترتيب الصارم:
حدّد القرآن الكريم ستة فروض ثابتة: النصف (1/2)، والربع (1/4)، والثمن (1/8)، والثلثان (2/3)، والثلث (1/3)، والسدس (1/6). ويأخذ الأزواج والوالدان والبنات (في غياب الأبناء الذكور) أنصبتهم بالفرض. ووجود أو غياب وارث آخر قد ينقل الفرض من حالة إلى أخرى (مثلاً، نصيب الزوجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد، والثمن إذا كان له ولد).
بعد توزيع الفروض، يذهب الباقي (الباقي) إلى العصبة: الأقارب الذكور من جهة الأب، بحسب القرب — الأبناء، ثم أبناء الأبناء، ثم الأب، ثم الجد لأب، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، وهكذا. وعند وجود ابن، تصبح البنت معه عصبة بالغير، وتأخذ نصف نصيب الابن.
ثلاثة قواعد تصحيحية قد تُطبَّق: العَوْل (تقليل الأنصبة نسبياً) إذا زادت مجموع الفروض على الأصل؛ والرَّدّ (إعادة الباقي نسبياً) إذا نقصت الفروض ولم يكن ثمة عاصب؛ والحَجْب (المنع) إذا حجب الوارث الأقرب الأبعد (مثلاً، يحجب الابن الإخوة جميعاً). والحالات المعقدة التي تتعلق بهذه القواعد ينبغي مراجعتها مع عالم متخصص.
ثلاثة موانع تمنع الميراث كلياً، مهما كانت القرابة. وبإجماع جمهور أهل السنة، لا يرث الوارث في هذه الحالات: (1) اختلاف الدين — أن يكون أحدهما مسلماً والآخر غير مسلم؛ (2) القتل العمد — أن يكون الوارث قاتلاً للموروث قتلاً ظالماً؛ (3) الرق — أن يكون رقيقاً وقت الوفاة. وهذه الأحكام مستندة إلى أحاديث صريحة عن النبي ﷺ، مثل قوله: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (صحيح البخاري).
أما الأبناء بالتبني، فإنهم لا يرثون من والديهم بالتبني بالفرض في الشريعة الإسلامية — إذ يحفظ القرآن في سورة الأحزاب (33:4-5) النسب البيولوجي. لكن يمكن أن يوصى لهم بـوصية في حدود ثلث التركة، وهي الوسيلة المعتادة لرعاية من ليسوا من الورثة وكانوا محبوبين للمتوفى.
ينتقد نظام الفرائض أحياناً من لم يفهم كيف يعمل في الواقع. ولا بد من الانتباه إلى ثلاث نقاط. الأولى، أن النظام يوزع الثروة على نطاق واسع داخل الأسرة — الوالدان والزوج والأبناء والإخوة وما بعدهم — بدلاً من تركيزها في وارث واحد، مما يمنع التراكم السلالي. الثانية، أن المرأة تأخذ نصيبها كاملاً لنفسها؛ ولا التزام مالي عليها للإنفاق على البيت. الثالثة، أن نصيب الرجل يحمل واجب الإنفاق على الأسرة، ولذلك جاءت نسبة 2:1 بين الابن والبنت. وعلى مستوى الأسرة الممتدة، كثيراً ما تكون البنات أكثر ملاءة مالية من إخوانهن لأن نصيبهن يبقى لهن، بينما يُنفق إخوانهن نصيبهم على من يعولون.
وبالنسبة للمسلم الذي يؤدي زكاته السنوية على المال الموروث، يصبح هذا المال محل الزكاة من تاريخ استلامه، بعد مرور حول كامل (سنة قمرية) على بلوغه النصاب مضموماً إلى ما يملكه. والعقار الموروث الذي يُستخدم سكناً رئيسياً ليس عليه زكاة؛ أما النقد والذهب والبضائع الموروثة فعليها الزكاة.
هذه الحاسبة أداة تعليمية. وهي تتعامل مع التركيبات الشائعة من الورثة بدقة، لكنها لا تغني عن مراجعة العالم في الحالات التالية: الإخوة لأم أو لأب (دون الأشقاء)، أو الورثة الذين شُكّ في أمرهم، أو الأحفاد مع الأجداد، أو تعدد الزوجات، أو اجتماع العَوْل والرَّدّ، أو التركات المتنازع عليها عبر ولايات قضائية متعددة. وقد وصف النبي ﷺ الفرائض بأنها «نصف العلم» لأن حالاتها الواقعية معقدة. فاستعن بهذه الصفحة لفهم المبادئ، ثم اعرض التوزيع النهائي على عالم متخصص أو محكمة شرعية في بلدك للتأكد.
لا. لا يجوز للمسلم أن يوصي بشيء لمن يستحق نصيباً مفروضاً من القرآن. فالوصايا محصورة في غير الورثة، وفي حدود ثلث التركة بعد سداد الديون. أما الثلثان الباقيان فلا بد من توزيعهما بحسب الفروض القرآنية.
في الفقه الإسلامي، يحمل الابن مسؤولية الإنفاق على زوجته وأبنائه ووالديه عند الكبر وأخواته غير المتزوجات. أما البنت فيعيلها أبوها أو زوجها، ويبقى مالها كاملاً لها. وتعكس نسبة 2:1 هذا الواجب المتفاوت — فالبنت تحتفظ بنصيبها لنفسها، بينما الابن يُنفق نصيبه لإعالة أسرته.
لا. هذه الحاسبة تعليمية وتغطي الحالات الشائعة. أما التركات الواقعية فكثيراً ما تتضمن قواعد العَوْل والرَّدّ والحَجْب والأحكام الخاصة بالإخوة لأم أو لأب والأحفاد، وتحتاج إلى اجتهاد عالم متمكن. فاحرص دائماً على عرض التوزيع النهائي على عالم متخصص أو على المحكمة الشرعية (المحكمة الشرعية) في بلدك.
إذا لم يوجد وارث بالفرض ولا بالتعصيب، فإن التركة تعود عادة إلى بيت المال لمصلحة المسلمين جميعاً. وأجاز بعض الفقهاء الرَّدّ على ذوي الأرحام (كالأخوال والعمات) قبل هذه الخطوة.